زكاة المستغلات (العقارات والعمارات والمصانع ونحوها)
زوار : 2325  -   8/2/2007
 
  المراد بالمستغلات : هي الأموال التي لا تجب الزكاة في عينها ، ولم تتخذ للتجارة ولكنها تتخذ للنماء ، فتغل لأصحابها فائدة وكسباً بواسطة تأجير عينها ، أو بيع ما يحصل من إنتاجها ( ).
وهذه المسألة ليست من المسائل الحادثة بل هي مسألة معروفة وقد تناولها الفقهاء قديماً ، حيث رأوا أن هذه المستغلات تزكى إذا جاء منها بعض المال الذي يبلغ نصاباً ويحول عليه الحول ، ولكن السؤال الذي يطرأ في هذه المسألة ؛ ماذا لو لم يحل عليه الحول كما يحدث فعلاً ؛ إذ أن كثيراً من أصحاب العمارات والمصانع والفنادق ووسائل النقل المؤجرة لا يبقى في يدهم مال يحول عليه الحول لأن المال يتحول للإنتاج مرة أخرى ، فلا يصبح في أيديهم نقدٌ سائل فهل تسقط الزكاة عنهم مع العلم أن أرباح هذه المستغلات تتنامى وتزداد بشكل كبير ؟
كذلك نجد الفقهاء قديماً لم يوجبوا الزكاة على آلة الصناعة وأدوات التجار لأنها من حاجاتهم الأصلية التي لا تعد مالاً نامياً ولكن هل يسري الحكم على آلات المصانع الكبرى والعمائر الشاهقة التي أصبحت عاملاً مهماً في الاستغلال والنماء المالي ؟
 

 

الإسم    
الدولة  
البريد الإلكتروني       
تقييم الموضوع  
التعليق    
رمز التفعيل


 
 
 

د.مسفر بن علي القحطاني